للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥١ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ» (١).

[ب ١٧٧٢، د ١٨٧٠، ع ١٨٢٨، ف ١٩٥٩، م ١٨٣٤] تحفة ٤٩٤٠.

١٨٥٢ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ*، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ فَواَفقَ (٢) مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٣).

[ب ١٧٧٣، د ١٨٧١، ع ١٨٢٩، ف ١٩٦٠، م ١٨٣٥] تحفة ٥٠٠٢، إتحاف ٦٦٣٠.

١٨٥٣ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ* بْنُ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ (٤) - أَوْ بِوَدَّانَ (٥) - فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ» (٦).

[ب ١٧٧٤، د ١٨٧٢، ع ١٨٣٠، ف ١٩٦١، م ١٨٣٦] تحفة ٤٩٤٠، إتحاف ٦٥٣٣.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢٥) ومسلم حديث (١١٩٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٢) يجمع بين الأحاديث في هذا الباب بأن يحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وهذا على أنه قصدهم بذلك وهم محرمون، والمراد بالآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} في حال الإحرام، وما صيد لأجلهم وهم محرمون.
* ك ١٨٧/ب.
(٢) في بعض النسخ الخطية " فوفَّق " وكلاهما يصح، والأولى عندي " فوافق ".
* ت ١٤٨/ب.
(٣) رجاله ثقات، ومسلم حديث (١١٩٧).
* ت ١٤٨/ب.
(٤) القرية المعروفة اليوم إلى الشرق من مدينة مشتورة.
(٥) وودّان: واد قريب منها.
(٦) رجاله ثقات، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>