للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ب ١٩١٨، د ٢٠٢٨، ع ١٩٨٥، ف ٢١١٨، م ١٩٩١] تحفة ٥٨٢٢، إتحاف ٧٩٩٢.

٢٠٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» (١).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ".

[ب ١٩١٩، د ٢٠٢٩، ع ١٩٨٦، ف ٢١١٩، م ١٩٩٢] تحفة ٥٨٢٢، إتحاف ٧٩٩٢.

٢٠٠٨ - (٣) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ " (٢).

[ب ١٩٢٠، د ٢٠٣٠، ع ١٩٨٧، ف ٢١٢٠، م ١٩٩٣] تحفة ١٧٩٩١.

٢٠٠٩ - (٤) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ*أَكْلُهَا» (٣).

[ب ١٩٢١، د ٢٠٣١، ع ١٩٨٨، ف ٢١٢١، م ١٩٩٤] تحفة ٥٨٣٩، إتحاف ٧٩٩٩.

٢٠١٠ - (٥) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحو هذا الحديث (٤).

قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟ ] (٥) قال: اكرهها.

[ب ١٩٢١، د ٢٠٣٢، ع ١٩٨٩، ف ٢١٢٢، م ١٩٩٥].


(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأنظر السابق.
(٢) فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم، وأخرجه أبو داود حديث (٤١٢٤) والنسائي حديث (٤٢٥٢) وابن ماجة حديث (٣٦١٢) وضعفه الألباني عندهم، والصحيح جواز ذلك لحديث ابن عباس عند الترمذي حديث (١٧٢٨) وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت. وانظر: التالي.
* ت ١٦٤/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٩٢) ومسلم حديث (٣٦٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٠٥).
(٤) فيه عنعنة بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وانظر السابق.
(٥) ليست في بعض النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>