وأيضاً المحلل والمحلل له، يقول صلى الله عليه وسلم:(ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا: من يا رسول الله؟! قال: المحلل والمحلل له)، وفي الحديث:(لعن الله المحلل والمحلل له).
والعياذ بالله.
والتحليل يكون في الطبقات، فيأتي الرجل بالسكرتير أو السواق أو الشغال الذي عنده ويعطيه مائتين جنيه، وهو يشتغل عنده منذ ثلاثين سنة ولم ير مائتين قرش زيادة، ثم يفتح الباب وفي الداخل الشيخ المأذون وشاهدان، فيزوجوه، ثم يدخلوه على المرأة ربع ساعة يجلس معها، ثم يطلق، فيتزوجها الأول قبل أن تنقضي العدة.
واليوم يدرسون في الثانوية العامة أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة أحد قادة العرب في حروب الردة وتزوج امرأته في أثناء المعركة، يعني أن خالد بن الوليد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الرجل وتزوج امرأته قبل أن تنقضي عدتها.
فاتقوا الله في أولادنا، فهل يعقل أن خالد بن الوليد قتل الرجل في العصر ثم بعد المغرب تزوج امرأته، وهو سيف من سيوف الله؟! فإذا طلق رجل زوجته ثلاث تطليقات فلا بد أولاً من عدة، فإن كانت حاملاً فالعدة بالوضع، وإن لم تكن حاملاً فثلاث حيضات متتالية، ثم يتقدم لزواجها، ويحرم أن تختطب المرأة في العدة حتى بالتلميح، وأباح البعض التلميح، والمسلم لا يخطب المرأة في عدتها، فإذا انقضت العدة فليتزوجها زواجاً عادياً على التأبيد.
ومن شروط الزواج أن يكون على التأبيد، وإلا كان متعة، والشيعة ربنا يهديهم عندهم زواج المتعة فيتزوجون ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر.
و (لعن الله المحلل والمحلل له).
فالذي يحلل من أجل ثلاثين أو أربعين جنيهاً فقد باع دينه بدنياه.
اللهم اجعلنا من الرابحين في الدارين يا رب العالمين! وقد انتشر موضوع جعل العصمة بيد المرأة واشتراطها له، وسيدنا عمر فوجئ برسالة غريبة من سيدنا عبد الله بن مسعود وهو أمير ووال على الكوفة لم يعرف لها جواباً، فقال له: يا أمير المؤمنين! جاءني رجل وامرأة، فقال الرجل: ابن مسعود! تزوجت هذه المرأة فقالت: اجعل العصمة بيدي، فجعلت العصمة بيدها، فدخلت مرة فقالت: اسقني، قلت: أنا متعب، قالت: أنت طالق، فقرأها سيدنا عمر وتعجب، وسيدنا ابن مسعود لم يفت فيها، ووالله لو عرضت هذه القضية على أي أحد اليوم لأفتى فيها! فخطب عمر في الناس فقال: أيها الناس! أمر جعله الله في أيدي الرجال، فتنازل الرجل عن هذا الأمر لزوجته فطلقته، فوقع طلاقها، فصارت طالقاً.