(٢) أحمد، ٥/ ٢٢٦،٢٢٧، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم ٢٢٤٠، من حديث عبادة - رضي الله عنه -، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، برقم ٢٢٤١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨٩٦. (٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢١٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ومجالس شهر رمضان، له، ص٨٦. (٤) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ٥٧: ((فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح، فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضاً)). [شرح العمدة، ١/ ٥٧ - ٥٩]. قال ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٤٣١: ((وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح))، وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، ١٥/ ١٩٣، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((فتاوى رمضان))، ١/ ٣٢٤،فتوى رقم ١٩٥٤،٢٠٧١، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢١٠.