للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق سلمان)) (١)، ومن حق النفس على المسلم أن لا يضرَّها مع وجود رخصة الله تعالى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار)) (٢)، والله تعالى أعلم، وأحكم، وأرحم (٣).

وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقَّ عليه إتمامه جاز له الفطر؛ لوجود المبيح للفطر.

وإذا برئ في نهار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك اليوم؛ لأنه كان مفطراً أول النهار؛ لأن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، ثم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وينبغي له الإمساك بقية يومه (٤) ويجب عليه القضاء بعدد الأيام التي


(١) البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرَ عليه قضاء إذا كان أوفق له، برقم ١٩٦٨.
(٢) أحمد، ٥/ ٢٢٦،٢٢٧، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم ٢٢٤٠، من حديث عبادة - رضي الله عنه -، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، برقم ٢٢٤١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨٩٦.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢١٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ومجالس شهر رمضان، له، ص٨٦.
(٤) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ٥٧: ((فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح، فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضاً)). [شرح العمدة، ١/ ٥٧ - ٥٩].
قال ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٤٣١: ((وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح))، وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، ١٥/ ١٩٣، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((فتاوى رمضان))، ١/ ٣٢٤،فتوى رقم ١٩٥٤،٢٠٧١، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢١٠.

<<  <   >  >>