للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السيئات، ورفعة الدرجات في دار النعيم، نسأل الله التوفيق والسداد (١).

الحادي عشر: السِّواك: يُستحبُّ السِّواك في جميع الأوقات للصائم وغير الصائم: سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده (٢)؛لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((السِّواك مطهرةٌ للفمِّ مرضاةٌ للرَّبِّ)) (٣).

ويتأكد استحباب السِّواك في عدة أحوال:

الأول: عند الانتباه من النَّوم؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من اللَّيل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك)) (٤).

الثاني: عند كل وضوء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لولا أن أشقَّ على أُمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ وضوء)) (٥).


(١) انظر مجالس رمضان، لابن عثيمين، ص ٢٩.
(٢) قال الإمام البخاري في كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم قبل الحديث رقم ١٩٣٠: ((ويُذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه استاك وهو صائم))، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب)) قيل له: طعمٌ؟ قال: والماء له طعم وانت تتمضمض به، ولم يرَ أنس، والحسن، وإبراهيم، بالكحل للصائم بأساً))، وقال البخاري في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم قبل الحديث رقم ١٩٣٤: ((ويُذكر عن عامر بن ربيعة قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدُّ)).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم ٥،والبخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٤، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٦٦، وفي صحيح النسائي، ١/ ٤.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٢٥.
(٥) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم،
[٤/ ١٥٨ البخاري مع فتح الباري]، قبل الحديث رقم ١٩٣٠، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، برقم ١١٥، وأحمد،٢/ ٤٣٣، برقم ٤٠٠ و٤٦٠، بشرح أحمد شاكر، وصححه ابن خزيمة.

<<  <   >  >>