للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - المباشرة باللمس، والمعانقة، ودواعي الوطء: كاللمس، وتكرار النظر بالتلذذ، حكمها حكم القبلة كما تقدم عند جمهور الفقهاء؛ فما يقال في التقبيل يقال في المباشرة (١)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقبل ويباشر وهو صائم (٢)، وكان أملككم لأربه))، فحكم المباشرة حكم القبلة جوازاً وإباحة وكراهة، والله أعلم.

٤ - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة، وفيها ضرر على الصائم وغير الصائم، والصائم أولى، قال العلامة محمدبن عثيمين رحمه الله: ((بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن)) (٣)، وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: ((اللعاب لايضر الصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس وإن بصق فلا بأس) وقال: ((لاحرج في بلع الريق ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، لمشقة أو تعذر التحرز منه)((أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما؛ لإمكان التحرز منهما) وقال في موضع آخر: ((أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر، وتارة من الرأس، فهذه يجب على الرجل والمرأة بصقه


(١) الموسوعة الفقهية، ٢٨/ ٦٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٢٧،ورقم ١٩٢٨،ومسلم، برقم ١١٠٦،وتقدم تخريجه.
(٣) الشرح الممتع، ٦/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>