للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} (١)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (٢).

الأمر الثاني: إنبات الشعر: وهو الشعر الخشن ينبت حول قُبُل الرجل والمرأة؛ لحديث عطية القرظي - رضي الله عنه -،قال: ((كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قُتِلَ، ومن لم ينبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت) وفي لفظ لأبي داود: ((فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي) ولفظ الترمذي: ((عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فكان من أنبت قُتل، ومن لم يُنْبِتْ خُلِّي سبيلُه، فكنت ممن لم ينبت فخُلِّيَ سبيلي)) (٣)، وعن كثير بن السائب قال: حدثني ابْنَا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فمن كان محتلماً أو أنبت عانته قُتِل، ومن لم


(١) سورة النور، الآية: ٥٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، برقم ٨٧٩ وفي الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم ٢٦٦٥، ومسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به، برقم ٨٤٦.
(٣) أبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، برقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، برقم ١٥٨٤، والنسائي، كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي، برقم ٣٤٣٠، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، برقم ٢٥٤١، وأحمد، ٤/ ٣٤١، ٥/ ٣٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٧٧، وفي صحيح السنن المتقدم ذكرها آنفاً.

<<  <   >  >>