للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع ذلك)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((السرر: آخر الشهر، فإن كان له عادة يصومها: كأيَّام البيض، أو الإثنين والخميس، فلا بأس أن يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة، ولا يقصد الاحتياط لرمضان)) (٢).

النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ للأحاديث الآتية:

١ - حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) (٣).

فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد (٤).


(١) فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٢٣٠.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٨٣.
(٣) أبو داود، برقم ٢٤١٩، والترمذي، برقم ٧٧٣، والنسائي، برقم ٣٠٠٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٣، وفي غيره، وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام التشريق.
(٤) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٧٨.

<<  <   >  >>