للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر (١).

سابعاً: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي الصيام من النهار، قبل الزوال وبعده على الصحيح، إذا لم يأكل أو يشرب أو يأخذ شيئاً من المفطرات بعد الفجر، وللصائم المتطوع أن يفطر إذا أراد أثناء النهار، وأما صيام قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارات فلا يجوز للمسلم أن يفطر؛ لأن هذه الأنواع من الفرائض، بخلاف المتطوع؛ فإنه أمير نفسه، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها، الأحاديث الآتية:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: أنها قالت: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟) فقلت: لا، قال: ((فإني إذن صائم))، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: يا رسول الله أُهديَ لنا حيسٌ (٢)، فقال: ((أرنيه، فلقد أصبحت صائماً))، فأكل (٣).

٢ - وحديث أمّ هانئ رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال: ((الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن


(١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٠٥ - ١٠٦، و١/ ١٦٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٨٦.
(٢) حيسٌ: الحيس: دقيق، وسمن، وتمر مخلوط، وقيل: تمر، وسمن، وأقط.
(٣) مسلم، برقم ١١٥٤، وتقدم تخريجه في أركان الصوم، الركن الأول: النية.

<<  <   >  >>