(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١،ومسلم، برقم ١٩٠٧،وتقدم تخريجه في أركان الصوم. (٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٧٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٣٧٦. (٤) هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار، وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج، ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: ((ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها، كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه، وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة، وبالنية عن غيره ... فافترقا)) [المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٧٠، والشرح الكبير ٧/ ٤٠١].