للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: (( ... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (١)، وفي لفظ للإمام مالك: ((أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)) (٢). قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة)) (٣). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين, أو ثلاثة، ولكن لاتؤجل بعد العيد)) (٤) (٥).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم ٥٥.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٩.
(٤) فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٦.
(٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال:
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ ((ثلاثة)) , وهذا القول هو الذي عليه الدليل, كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني، ٤/ ٣٠١].
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل)) [المغني،
٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير، ٧/ ١١٦].
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، ٤/ ٣٠٠].
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، ٤/ ٣٠٠].

<<  <   >  >>