للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي:

١ - سفرٌ حرامٌ، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله، أو حرمه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مثل: من يسافر للتجارة في الخمر، والمحرمات، وقطع الطريق، أو سفر المرأة بدون محرم (١).

٢ - سفر واجب، مثل السفر لفريضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو الجهاد الواجب.

٣ - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة، أو السفر لحج التطوع، أو جهاد التطوع.

٤ - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة، وكل أمر مباح.

٥ - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده بدون رفقة، إلا في أمر لا بد منه (٢)؛لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده)) (٣).

فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيحرم على كل مسلم أن يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له أن لا يتعمَّد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب، والسفر المستحب، والمباح، وله أن يأخذ برخص السفر من: الفطر في شهر رمضان، وقصر الصلاة، وغير ذلك من


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١١٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٩٢.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ١١٤ - ١١٧،والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٣) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، برقم ٢٩٩٨ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>