للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: شروط الصيام]

الشرط لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١)، وشروط وجوب صوم رمضان أداءً (٢) ستة: فيجب صيامه على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالٍ من الموانع، على النحو الآتي:

الشرط الأول: الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا


(١) عدة الباحث، لعبد العزيز الناصر الرشيد، ص٤.
(٢) صوم رمضان لوجوبه شروط، وهي أنواع:
النوع الأول: شروط وجوب صومه أداء، وهي ستة كما في المتن.
النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((يجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، فيدخل في هذا: المقيم، والمسافر، والصحيح، والمريض، والطاهر، والحائض، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة، والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً، ثم منهم: من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً، وهو: الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساء، والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً، وقد يقدر عليه قضاءً، ومنهم من يخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف)). شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٤١، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٥٤، والكافي، ٢/ ٢١٩، ومنار السبيل، ١/ ٢١٨، والروض المربع المحقق، ٤/ ٢٨٢.
النوع الثالث: شروط صحة الصيام، وهي أربعة: الإسلام، وانقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، والتمييز، والعقل، والنية من الليل، انظر: منار السبيل، لابن ضويان، ١/ ٢١٨، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨/ ٢٠ - ٢١.
النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص، والمتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه في كل عبادة.

<<  <   >  >>