للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار]

مَنْ عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً، ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيراً. أما من طال النهار عندهم والليل أكثر من ذلك كستة أشهر، فإنهم يُقدِّرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك (١).

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه المسألة، وأصدر القرار رقم ٦١ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٣٩٨هـ، ونصه ما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد عُرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٨هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم ٥٥٥ وتاريخ ١٦/ ١/١٣٩٨هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٩٣، وتحفة الإخوان، لابن باز، ص ١٦٤، وأبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ٤/ ٤٣٥ - ٤٦٤،وتفسير المنار، ٢/ ١٦٣،ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٤/ ١٥٧ - ١٥٨،و٤/ ١٦١، وفتاوى إسلامية، ٢/ ١٢٦، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٣٠٧ - ٣٢٦.

<<  <   >  >>