للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفطرها؛ لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة المسلم الحاذق الموثوق بدينه وأمانته أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد مرضه، ويؤخر بُرْأَه؛ فإنه يجوز له الفطر، محافظةً على صحته، واتقاءً للمرض، ويقضي عن هذه الأيام التي أفطرها (٢)، والله تعالى أعلم (٣).

النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يُرجى زواله: كالكبير الهرم، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، وذلك بإخبار الطبيب المسلم الثقة الحاذق، فحينئذٍ لا يجب على هذا العاجز الصيام؛ لأنه لا يستطيعه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٤) ولقوله تعالى:


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤، والآية: ١٨٥.
(٢) قال الإمام ابن قدامة: ((والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض، وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه)). المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٣، ٤/ ٤٠٤، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٦٩، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢١٤.
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٥٧ - ٥٩، وقد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في مسألة: الإمساك للمريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت.
وانظر: المغني، ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٢٣، وكتاب الفروع، لابن مفلح،
٤/ ٤٣١ - ٤٣٩، ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص٨٨.
(٤) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <   >  >>