للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن محتلماً، أو لم ينبت عانته ترك)) (١).

الأمر الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة؛ لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني))، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة [سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال])) (٢).

ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض، فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ، وإذا حصل للأنثى واحد من أربعة أمور فقد بلغت (٣).

وإذا حصلت علامة من علامات البلوغ المذكورة أثناء نهار رمضان،


(١) النسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، برقم ٣٤٢٩، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٧٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم ٢٦٦٤، وكتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، برقم ٤٠٩٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، برقم ١٨٦٨. زاد البهيقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٣، ٦/ ٥٤ - ٥٥، ٨/ ٢٦٤، ٩/ ٢١،٢٢، والدلائل، ٣/ ٣٩٥، وابن حبان برقم ٤٧٢٨: (ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت)
(٣) انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص٧٤.

<<  <   >  >>