للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس (١).

٣ - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون مبالغة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط ابن صبرة: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (٢).

٤ - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر، قال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. )) (٣).

وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)) (٤).


(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧٧.
(٢) أحمد، ٤/ ٣٢، ٢١١، وأبو داود، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، برقم ٧٨٨، والنسائي، برقم ٨٧، وابن ماجه، برقم ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، وفي غيره، وتقدم تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات.
(٣) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٠، وانظر الكلام على وصل الآثار: فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٤) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش .. ، برقم ٢٣٦٥،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٦١، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر، في الصوم في السفر.

<<  <   >  >>