للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

وأما السنة؛ فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم)) (٢)، وأحاديث كثيرة.

وأما الإجماع، فأجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة؛ وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر (٣).

قال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمَّى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يوماً وليلةً سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُدٍ، وهي ستة عشر فرسخاً)) (٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي إذا


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٢) الترمذي، برقم ٧١٥، وأبو داود، برقم ٢٤٠٨، وابن ماجه، برقم ١٦٦٧، والنسائي، برقم ٢٢٧٣، ويأتي تخريجه.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤٥.
(٤) البخاري، كتاب القصر، باب في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم ١٠٨٦،قال الحافظ ابن حجر، عن أثر ابن عمر وابن عباس هذا: ((وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك)). [فتح الباري،
٢/ ٥٦٦]. وقال الألباني رحمه الله عن أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: ((صحيح ... وصله البيهقي في سننه، ٣/ ١٢٧: أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، وإسناده صحيح)). [إرواء الغليل، ٣/ ١٧].

<<  <   >  >>