٣/ ١٩٥، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨/ ٩. (٢) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين، وصوم دين: النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين: ١ - إما بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً. ٢ - وإما بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه. النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين:
٩ - وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين: أ - ما يجب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، ب - ما لا يجب فيه التتابع، وهو [قضاء صوم رمضان، و] الباقي، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨/ ٩.