للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر، وقضائه عن الميت (١).

النوع الرابع: صوم التطوع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى تفصيلاً (٢).


(١) وانظر: كتاب الجنائز للمؤلف، ص٣٤٩، وانظر: أنواع الصيام، في كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص٢٦،والفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد، ص١٥٠، وفقه السنة للسيد سابق،١/ ٤٢٢، والموسوعة الفقهية الميسرة، للعوايشة،
٣/ ١٩٥، والموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨/ ٩.
(٢) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين، وصوم دين:
النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين:
١ - إما بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً.
٢ - وإما بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه.
النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين:

١ - كصوم قضاء رمضان. ... ٥ - صوم متعة الحج.
٢ - صوم كفارة القتل. ... ٦ - صوم فدية الحلق.
٣ - صوم كفارة الظهار. ... ٧ - صوم جزاء الصيد.
٤ - صوم كفارة الجماع في رمضان. ... ٨ - صوم النذر المطلق عن الوقت.

٩ - وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين:
أ - ما يجب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان،
ب - ما لا يجب فيه التتابع، وهو [قضاء صوم رمضان، و] الباقي، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨/ ٩.

<<  <   >  >>