للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم)) فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلاناً)) (١).

٩ - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة، ومن خلا بامرأة فالشيطان ثالثهما؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموَ؟ قال: ((الحموُ الموت)) (٢) (٣). ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٤). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) (٥). قال الترمذي رحمه الله: ((وإنما معنى كراهية الدخول على النساء: على نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)). ومعنى قوله: ((الحمو)) يقال: هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها)) (٦).

١٠ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق، يكثر أيام العيد خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله - عز وجل -، وهذا حرام؛ لقول


(١) البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، وباب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، برقم ٥٨٨٥، ورقم ٥٨٨٦.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والدخول على المغيبة، برقم٥٢٣٢،ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، برقم ٢١٧٢.
(٣) الحمو: قريب الزوج، والمعنى: فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذري، ٢/ ٦٥٧.
(٤) البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة، برقم ٥٢٣٣.
(٥) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، برقم ٢١٧٣.
(٦) الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم١١٧١ من كلام الترمذي.

<<  <   >  >>