للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم الفضل بلبن فشربه)) (١).

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في ذلك اليوم وهو مفطر ... وإن صامه يخشى عليه الإثم ... )) (٢).

النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ) وفي وراية لمسلم: ((لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (٣).

٢ - حديث جابر - رضي الله عنه -، وأنه سُئل: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ((نعم) زاد غير أبي عاصم: ((يعني أن يفرد بصوم))، ولفظ مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم


(١) الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم ٧٥٠. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٩٦.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته، برقم ١١٤٤.

<<  <   >  >>