للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرب فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)) (١).

٩ - ما يعرض للصائم بغير اختياره، كمن استنثر فدخل الماء في حلقه من غير قصد أو دخل حلقه ذباب، أو حصل له جراح أو جرح، أو رعاف، أو قيء، أو دخل ماء أو بنزين، أو غبار بغير اختياره فلا حرج في ذلك (٢)، والله أعلم (٣).

١٠ - تحليل الدم، وضرب الإبرالتي ليس فيها غذاء ولا يقصد بها التغذية، وله أن يدّهن، لكن تأخير ضرب الإبر والتحليل إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يربيك إلى ما لا يريبك)) (٤)؛ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) (٥).

١١ - البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو، لا بأس به


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٣٣، ومسلم، برقم ١١٥٥، وتقدم تخريجه في شروط المفطرات.
(٢) انظر صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، قال عطاء: ((إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك)). وقال الحسن: ((إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه))، وقال الحسن ومجاهد: ((إن جامع ناسياً فلا شيء عليه)). قبل الحديث رقم ١٩٣٣، وانظر: البخاري مع الفتح، ٤/ ١٥٥.
(٣) انظر: [رسالتان لابن باز في الزكاة والصيام، ص٢٨].
(٤) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، برقم ٢٥١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،٢/ ٦١١،وفي إرواء الغليل، برقم ١٢،ورقم ٢٠٧٤.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم ٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ١٥٩٩.

<<  <   >  >>