للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير أذان ولا إقامة)) (١)؛ ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -، قالا: ((لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى)) (٢)؛ ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة)) (٣).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك)) (٤).

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد: ((وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة)) (٥).

١٢ - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها؛ لحديث

سعيد بن جبير - رضي الله عنه - قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتُ فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ


(١) مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان وإقامة، برقم ٩٦٠، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٦.
(٣) مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٦.
(٤) زاد المعاد، ١/ ٤٤٢.
(٥) سبل السلام، ٣/ ٢٢٩.

<<  <   >  >>