للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الآتية:

١ - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.

٢ - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،

وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.

٣ - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى، والسرور والاغتباط بنعمه سبحانه وتعالى، وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((فرض

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ... )) (١).

٤ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: ((فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (٢).

٥ - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام، وأنعم

عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر


(١) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩،وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٤٩٢ - ١٨٥٤،ويأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧،وهو جزء من الحديث الذي قبله.

<<  <   >  >>