للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم نعم)) فقال الرجل: آمنت بما جئتَ به، وأنا رسولُ مَنْ ورائي مِنْ قومي، وأنا ضِمامُ بن ثعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر)) (١)، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر، إلا أن يكون جاهلاً حديثَ عهدٍ بإسلام؛ فإنه يعلّم حينئذ، فإن أصرّ على الإنكار فهو كافر، يُقتل مرتداً؛ لأنه جحد أمراً ثابتاً بنص القرآن والسنة، معلوماً من الدين بالضرورة (٢).

ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره:

لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطَّنت النفوس على التوحيد، والصلاة، وألِفَتْ أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدرج، وكان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد صام تِسع رمضانات (٣).


(١) البخاري، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، برقم ٦٣.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٢٤، ومراتب الإجماع، لابن حزم، ص٧٠، والتمهيد لابن
عبد البر، ٢/ ١٤٨، والإجماع له، جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهري، ص١٢٦، والإجماع لابن المنذر، ص٥٢.
(٣) زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٣٠.

<<  <   >  >>