للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:]

قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوتِ يومه وليلته)) (١)، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)) (٢). فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرتهم، كما تلزمه مؤنتهم، إذ وجد ما يؤدي عنهم (٣)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون)) (٤).

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه)) (٥).ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم, ثم من يليه في وجوب النفقة (٦)؛لحديث جابر - رضي الله عنه -، وفيه: ((ابدأ بنفسك


(١) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ٣٠١.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٥.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٠١.
(٤) أخرجه الدارقطني، ٢/ ٢٤١، برقم ١١، ١٢، والبيهقي، ٤/ ١٦١، وأخرج نحوه من رواية
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[انظر: نصب الراية ٢/ ٤١٣] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل،
٣/ ٣٢٠، برقم ٨٣٥.
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٧.
(٦) يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل،١/ ٢٥٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٧٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٠١ - ٣٠٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٩٩.

<<  <   >  >>