للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟)) (١).

وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح (٢).

والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنَّا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٣)،وعن معاذة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت (٤)؟ قد كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله)).وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:


(١) البخاري، برقم ٣٠٤، ومسلم، برقم ١٣٢ (٨٠)، وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن عمر في الأعذار المبيحة للفطر، برقم ٣٢ (٧٩).
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٤، وفتاوى ابن باز، ١٥/ ١٩٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
(٤) نسبة إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، ((وبعض الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة)). [النووي].

<<  <   >  >>