للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:

النوع الأول: شهادة الواحد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان، فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم، قال: ((أتشهد أن محمداً رسول الله؟)) قال: نعم، قال: ((يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً)) (١).


(١) أبوداود، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رُؤْية هلال رمضان، برقم ٢٣٤٠، وفي لفظ لأبي داود، برقم ٢٣٤١ عن عكرمة أنهم شكُّوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟)) قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً أن ينادي في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبوداود: ((رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة)).
وأخرجه الترمذي، في الصوم، باب ماجاء بالشهادة، برقم ٦٩١، وقال: ((حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وأخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، برقم ٢١١٣، و٢١١٤، و٢١١٥، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص٨٢، قال عبد القادر الأرنؤوط: ((أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها الحديث الذي بعده)). [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٢٧٣].

<<  <   >  >>