(٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، برقم ٢٣٣٤، والنسائي، كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، برقم ٢١٨٨، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، برقم ٦٨٦، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في صيام يوم الشك، برقم ١٦٤٥، وأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً مجزوماً به، في كتاب الصوم، بابُ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه)) بلفظ: وقال صلةُ عن عمار: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -))، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٥٢، وفي غيره. (٣) وقيل يجب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أوقتر، فيجب وجوباً ظنياً، وقيل: يحرم صومه للأدلة الكثيرة المذكورة آنفاً، وقيل: صومه مستحب وليس بواجب، وقيل: صومه مكروه وليس بحرام، وقيل: صومه مباح وليس بواجب، ولامكروه ولا مستحب، وقيل: العمل بعادةٍ غالبةٍ فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. وقيل: الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وأصح هذه الأقوال التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه؛ فإنه لاينابذ. [انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٣٨ - ٤٩، وكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ٨٨ - ١٣٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٩، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٣٠ - ٣٣٣، والاختيارات لابن تيمية، ص٥٨، والفتاوى له، ٢٥/ ٩٨ - ١٠٣، و٢٥/ ١٢٢ - ١٢٥. وانظر: رسالة قيمة في الهلال، في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٢٦ - ٢٠٢. والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣١٤ - ٣١٨].