(٢) ذكر العلامة ابن عثيمين أن الصواب في جمع الريق وابتلاعه، أنه لاحرج في ذلك، وليس بمكروه، أما النخامة فذكر رحمه الله أنه يحرم ابتلاعها؛ لمضرتها، واستقذارها، وذكر قولين في الإفطار بالنخامة، فقيل: تفطر، وقيل لا تفطر، والقولان في مذهب الإمام أحمد، ثم قال في القول بأنها لا تفطر: ((وهذا القول الراجح؛ لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، ولكن لما قلنا أولاً: إن ابتلاعها محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر)). [الشرح الممتع، ٦/ ٤٢٩] [وانظر: الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤٧٧]. قلت: والأولى للصائم أن لايتعمد جمع الريق والتكلف في جمعه ثم ابتلاعه أو إخراجه، وإنما يجعل الأمر عادياً، ولا يشغل نفسه به. وقال المرداوي في الإنصاف: ((إذا جمع ريقه وابتلعه قصداً كره، ولا يفطر به على الصحيح)). [الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٧/ ٤٧٥]. (٣) الشرح الكبير مع الممتع والإنصاف، ٧/ ٤٧٩. (٤) الشرح الممتع،٦/ ٤٣٠،وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٧/ ٤٨٠ - ٤٨١. قال: ((وممن كرهه الشعبي، والنخعي، ومحمد بن علي، والشافعي، وأصحاب الرأي)).