للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يومَيْن: يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم الأَضْحَى)) (١).

قال النووي رحمه الله: ((وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال: سواء صامهما عن نَذْرٍ (٢)، أو تطوَّعٍ، أو كفّارةٍ، أو غير ذلك ... )) (٣). وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((يُنهَى عن صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين)) (٤).

٧ - حديث علي وعثمان رضي الله عنهما، عن أبي عبيد قال: ((شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما فِى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولاَنِ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)) (٥).

النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة؛ للأحاديث الآتية:


(١) مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، برقم ١١٤٠.
(٢) قال النووي رحمه الله: ((ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك)). [شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٢٦٣].
٦ - وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩٤: ((لا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمين، إلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، مثل يوم الخميس فوافق العيد، فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛ لأنه لا يقصد يوم العيد)).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٢٦٣.
(٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩٣.
(٥) أحمد في المسند، ١/ ٤٨٤، برقم ٤٢٧، ورقم ٤٣٥، ورقم ٥١٠، والنسائي في الكبرى، برقم ٢٧٨٨، وعبد الرزاق، برقم ٥٦٣٦، وقال محققو المسند، ١/ ٤٨٥: ((إسناده صحيح)).

<<  <   >  >>