للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة: إذا نوى المسافر الإقامة أثناء سفره في بلد أكثر من أربعة أيام، فإنه يُتِمُّ الصلاة، ويصوم إذا كان في رمضان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع، يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام بها: الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم صلى الفجر يوم الخميس ثم خرج إلى منى، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر، وأفطر إن كان في رمضان، وإذا أجمع أكثر من ذلك أتم وصام، قال الإمام ابن قدامة: ((وجملة ذلك أن

<<  <   >  >>