(٢) الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، برقم ١٤٦، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، برقم ٢٢٩، والنساء، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، برقم ٢٦٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم ٥٩٤، وأحمد، ١/ ١٨٤، وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٣٩: ((صححه ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي))، وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ١٢٤ يقول: ((حديث حسن وله شواهد))، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٤/ ٣٠٤، وانظر فتح الباري لابن حجر، ١/ ٣٤٨، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) ١/ ٣٨٦.