للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه)) (١)، وإذا لم تحرِّك القبلة شهوته، وأمن من الوقوع في إفساد صومه، فلا بأس بالقبلة للأحاديث الكثيرة في ذلك (٢).

٧ - شمُّ الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، إلا أنه لا يستنشق دخان البخور؛ لأن له أجزاء (٣).

٨ - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٢٧، ١٩٢٨، ومسلم، برقم ١١٠٦، وتقدم تخريجه في النوع الثاني من المفطرات.
(٢) تقدم ذكر أحاديث القبلة في النوع الثاني من أنواع المفطرات، ولا شك أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: لا يصحبها شهوة مطلقاً، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو القادم من السفر بين عينيه أو رأسه، أو معانقته، أو زوجته، وما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها؛ لأن الأصل الحل.
القسم الثاني: أن تُحرك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد صومه بالإنزال، فهذه القبلة التي تحرك الشهوة تكره.
القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال، أو يخشى من الوقوع في الجماع المحرم في نهار رمضان، فهذه تحرم، كأن يكون سريع الشهوة، شديد المحبة لأهله، فمثل هذا يحرم عليه التقبيل؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك، وصومه للفساد. [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٤٣٢ - ٤٣٤] ثم قال: ((إذاً القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرم، والصحيح أنهما قسمان فقط: قسم جائز، وقسم محرم، فالقسم الجائز صورتان: الصورة الأولى: أن لا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً، الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه)).
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٦٠، ومجموع الفتاوى له، ٢٥/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>