للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال، قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين ... )) (١)، ولا تصام الست من شوال قبل القضاء من رمضان لمن كان عليه قضاء؛ لأن من صام الست قبل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا يحصل على ثوابها الذي بيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد إكمال رمضان؛ ولأن من قدَّم صيام الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية (٢).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن صيام الست يحصل ثوابه بالتتابع، والتفريق، فقال: ((وسواء صامها عقيب الفطر، أو فصل بينهما، وسواء تابعها أو فرقها)) (٣).

النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصوم تسعاً من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهرٍ: أول إثنين من الشهر، وخميسين)) (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٠٤.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٩٢ - ٣٩٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٤٤٩.
(٣) شرح كتاب الصيام من العمدة، ٢/ ٥٥٩.
(٤) النسائي، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، برقم ٢٤١٦، وباب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٢٤١٦، وباب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٢٣٧١، بلفظه، وأخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في صوم العشر، برقم ٢٤٣٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ١٥٦، ١٧٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٨، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٢٣٧٢: ((ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به)).

<<  <   >  >>