للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فنسختها {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} فأمروا بالصيام)) (١) قال ابن حجر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

مِسْكِينٍ}: ((في الكلام حذف تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر)) (٢) (٣).

الرتبة الثانية: تحتم الصيام؛ لقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٤) لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حَرُم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة (٥).

الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية، وهي التي استقر عليها الشرع في الصيام إلى يوم القيامة (٦)،فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام


(١) البخاري، كتاب الصوم، بابٌ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) قبل الحديث رقم ١٩٤٩.
(٢) فتح الباري، ٨/ ١٨٠.
(٣) وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية ((على من تكلَّف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفّر، وهذا الحكم باق)). [فتح الباري لابن حجر،٨/ ١٨٠].
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٥) زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣١.
(٦) المرجع السابق، ٢/ ٣١.

<<  <   >  >>