للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنها رضي الله عنها - قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)) (١).

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: ((قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا يُسَمُّونه السحور)) (٢). وفي حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم)) (٣).

سادساً: وقت صلاة التراويح: بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة، ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك (٤).

سابعاً: عدد صلاة التراويح: ليس له تحديد لا يجوز غيره، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتِرُ له ما قد صلّى)) (٥). فلو صلى عشرين ركعة وأوتر


(١) مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم ١١٧٥.
(٢) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم ١٦٠٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٣٥٤،وتقدم حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قبل يسير.
(٣) أحمد، ٥/ ١٥٩، وأبو داود، برقم ١٣٧٥، والنسائي، برقم ١٦٠٥، والترمذي، برقم ٨٠٦، وابن ماجه، برقم ١٣٢٧، وتقدم تخريجه.
(٤) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٨٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٩٩٠، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>