(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩٠، وكتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، برقم ٥٥٧١، ومسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، برقم ١١٣٧. (٣) الصماء: لباس يحتوي على الجسد كله وليس ليديه منفذ، فلو أراد إخراج يديه فربما تبدو عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٢٣٩، و١/ ٤٧٧]. (٤) يحتبي: الاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوباً، ويقال له: الحبوة، وليس بين عورته وبين السماء شيء، ولو وقف عليه أحد رأى عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩١، وانظر: فتح الباري لابن حجر،٤/ ٢٤٠، و١/ ٤٧٧،وجامع الأصول، ٦/ ٣٤٤].