للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغير ذلك من أنواع البركات.

ب- الله - عز وجل - وملائكته يصلون على المتسحرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جُرعةً من ماء؛ فإن الله - عز وجل - وملائكته يصلون على المتسحرين)) (١).

٦ - أفضل طعام السحور التمر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نِعْمَ سحورُ المؤمن التمرُ)) (٢).

٧ - حكم السحور: سنة مؤكدة، وليس بواجب، قال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور (٣)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل فواصل الناس، فشقَّ عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: ((لستُ كهيئتكم، إني أَظَلُّ أُطْعَمُ وأُسقَى)) (٤).

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإجماع على ندب السحور واستحبابه (٥).


(١) أحمد في المسند، ٣/ ١٢،٤٤، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ((إسناده قوي))، وحسنه الألباني لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، ١/ ٦٢١، برقم ١٠٧٠.
(٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب من سمى السحور الغداء، برقم ٢٣٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٥.
(٣) البخاري، كتاب الصوم، باب بركة الصوم من غير إيجاب، قبل الحديث رقم ١٩٢٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، برقم ١٩٢٢، ثم رقم ١٩٦٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم ١١٠٢.
(٥) فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ١٣٩.

<<  <   >  >>