(٢) النسائي، برقم ٢٢٥٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ١٣١، وتقدم تخريجه. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٢٣،ورقم ١٩٤٢،ومسلم، برقم ١٠٧ - (١١٢١). (٤) اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل في صيام المسافر إذا لم يشقّ عليه الصيام، على قولين: القول الأول: مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة: أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه الصيام، قال الإمام ابن قدامة في المغني، ٤/ ٤٠٧: ((والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في السفر، وهو مذهب عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس من البر الصوم في السفر)). [البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذين صاموا في السفر وقد شق عليهم الصيام: ((أولئك العصاة))، [مسلم، برقم ١١١٤]. وأصرح ما استدل به الحنابلة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه))، [ابن حبان، برقم ٣٥٤، ورقم ٣٥٦٨]. وفي اللفظ الآخر: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته/ ح))، [أحمد، برقم ٥٨٦٦، ورقم ٥٨٧٣]. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه))، وقال رحمه الله: ((المسافر مُخيَّرٌ بين الصوم والفطر، وظاهر الأدلة، الشرعية أن الفطر أفضل، ولا سيما إذا شق عليه ... ))، وقال: (( ... لكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد ويُكلِّفه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظةً لهذا المعنى فذلك خير ... )). [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٣٤ - ٢٤٤]. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - على أن الفطر للمسافر أفصل من الصوم، وجدت المشقة أو لم توجد، وأن الصيام في حقه جائز)). [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢٠٩،٢٠٠، و١٠/ ٢١١]. القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، قالوا: الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس، وعثمان بن أبي العاص، واحتجوا بحديث أبي الدرداء، قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة)). [البخاري، برقم ١٩٤٥، ومسلم، برقم ١١٢٢]. وغير ذلك من الأحاديث، وقالوا: ولأن من خيّر بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع، قال ابن قدامة: ((ولنا ما تقدم من الأخبار؛ ولأن في الفطر خروجاً من الخلاف فكان أفضل، كالقصر، وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام المكروه صومها)). [المغني، ٤/ ٤٠٨].