للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحيح من قولي العلماء] (١)،ولا يحل له إكراهها، ويأثم عند الله تعالى إثماً عظيماً يهلك به نفسه. ويُلحق بالإكراه: الصائم إذا طار إلى جوفه غبار بغير اختياره، أو دخل في بطنه شيء بغير اختياره، كأن يتمضمض أو يستنشق فينزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (٢) فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الهلاك عن نفسه، فجاز له الإفطار، والله تعالى أعلم.

النوع السابع: من احتاج للفطر؛ لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصومٍ: من غرقٍ، أو حريقٍ، أو هدمٍ، أو نوعٍ من أنواع الهلاك، فإذا لم يستطع إنقاذ المعصوم إلا بالإفطار أفطر، وأنقذه؛ لأنَّ إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره، وليس عليه إطعام على الصحيح من قولي العلماء إنما عليه قضاء لذلك اليوم الذي أفطره لإنقاذ المعصوم، ويدخل في ذلك إنقاذ المعصوم بالتبرع بالدم إذا خشي عليه الهلاك إلا بالتبرع، والله تعالى أعلم (٣).


(١) اختلف العلماء في إكراه المرأة على الجماع، هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع فيه أو لا؛ فقال بعضهم: عليها القضاء دون الكفارة، وقال بعضهم: لا قضاء عليها ولا كفارة، وظاهر الأدلة أنها ليس عليها قضاء ولا كفارة، والله أعلم. [انظر: المغني لابن قدامة،٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨، وفتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٠٧، ومجالس رمضان لابن عثيمين، ص١٧٣، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٠١ - ٣٢٦].
(٢) مجالس رمضان لابن عثيمين، ص١٧٣.
(٣) انظر: الإنصاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٣٨٥، المسألة السادسة، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٤٨، وتصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع كتاب الفروع،٤/ ٤٤٨ - ٤٥٠،والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٦٢، ومن قال يلزمه الإطعام مع القضاء، استدل بالقياس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، ومن قال: لا يلزمه إلا القضاء فقط استدل بأن النص ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وقد تقدم أن الصواب أن الحبلى والمرضع لايلزمهما إلا القضاء فقط. [انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٣٦٢ - ٣٦٤].

<<  <   >  >>