للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء، وهو الذي ليس بصلب، فهو حرام على الصائم؛ لأنه إذا مضغه لا بد أن ينزل منه شيء، وما كان وسيلة إلى فساد الصوم؛ فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً، ويفسد الصوم إذابلع منه شيئاً (١).

٧ - الوصال في الصيام، وهو أن يواصل اليومين والثلاثة بدون طعام ولا شراب في الليل، وهذا هو الوصال المكروه، أما الوصال الجائز، فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحر، فيجعل فطوره سحوراً، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس (٢).


(١) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٨٠ - ٤٨٢، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٦/ ٤٣١.
(٢) تقدم الكلام على الوصال في آداب الصيام المستحبة، الأدب الثامن، وذكرت الأحاديث هناك وكلام العلماء في حكم الوصال.

<<  <   >  >>