للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك تطوعاً، فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مُسمّاة، أو أراد ذلك تطوعاً، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبيَّن له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس كلها، وليس على أحد إلا ما التزم (١).

عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة:

من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ فله فعل ذلك في غيره من المساجد، إلا المساجد الثلاثة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) ولفظ مسلم: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة

فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (٢)،وعن جابر - رضي الله عنه -،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)) (٣)، والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل حدود


(١) انظر: المحلى لابن حزم، ٥/ ٢٩٢، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٤٩١ - ٤٩٣، والفروع لابن مفلح، ٥/ ١٦٠ - ١٦٤، وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٧٨٠ - ٧٨٦.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجدي: مكة والمدينة، برقم ١١٩٠، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي: مكة والمدينة، برقم ١٣٩٤.
(٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٤٠٦، وأحمد، ٣/ ٣٤٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٣٦، وفي إرواء الغليل، ٤/ ٣٤١.

<<  <   >  >>