للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلمون على أنه قربة وعمل صالح)) (١)، والذي يظهر من الأحاديث السابقة أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وداوم عليه وقضاه لمَّا فاته، واعتكف أزواجه من بعده، وكل ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من السنن المؤكدة، كقيام الليل (٢).

رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع.

الاعتكاف ليس بواجب بالشرع، إنما يجب بالنذر بالإجماع (٣)،وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) (٤)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقاله له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أوفِ بنذرك)) (٥)، وفي لفظ: يا رسول الله إنه كان عليَّ اعتكاف يوم في الجاهلية)) (٦)، وفي لفظ: ((قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((لمَّا قفلنا من حنينٍ سأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان نذره في الجاهلية،


(١) كتاب الصيام من شرح العمدة، ٢/ ٧١١.
(٢) المرجع السابق، ٢/ ٧١٥.
(٣) كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٣١٧.
(٤) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة، ٢٧٠].
(٥) البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً، برقم ٢٠٣٢، ومن الطرف رقم ٦٦٩٧ وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، برقم ٢٠٤٣، ومسلم، كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، برقم ١٦٥٦.
(٦) من الطرف رقم ٣١٤٤.

<<  <   >  >>