للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر.

الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر، ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (١).

قال ابن حزم رحمه الله: ((واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزِئه، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضَعُف عن الصوم فله أن يفطر)) (٢).

الحالة الثالثة: أن يضرَّهُ الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٣)، وقوله - عز وجل -: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٤)؛ ولقول سلمان لأبي الدرداء: (( ... إن لربِّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه))، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له


(١) أحمد، ٢/ ١٠٨، وابن حبان في صحيحه، برقم ٢٧٤٢، وابن خزيمة، برقم ٩٥٠، واللفظ لأحمد، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، الحديث رقم ٩٥٠،وفي إرواء الغليل، برقم ٥٦٤.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص٧١، وانظر المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٣.
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

<<  <   >  >>