للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام]

المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

يباح للصائم الأمور الآتية:

١ - الصائم يُصبح جنباً؛ لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم) وفي لفظ عن عائشة قالت: ((أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم))، وقالت أم سلمة مثل ذلك (١).

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)) (٢).

٢ - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخير


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، برقم ١٩٢٥، ١٩٢٦، وباب اغتسال الصائم، برقم ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ١١٠٩.
(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ١١١٠.

<<  <   >  >>