للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس، لا إن أكل شاكّاً في طلوع الفجر:

[في هذا النوع مسألتان]

المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكّاً في غروب الشمس ودام شكُّه ولم يتبين فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، قال المرداوي في الإنصاف: ((وهذا إجماع وكذا لو أكل يظنُّ بقاء النهار إجماعاً، فلو بان ليلاً فيهما لم يقضِ وعبارة بعضهم: صح صومه)).

<<  <   >  >>