للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شوال))، وفي لفظٍ لمسلم: ((فأمر بخبائه فقُوِّض (١)،وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالِ)) (٢).

وقد دلَّ هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لبعض نسائه بالاعتكاف، فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج، وفيه: أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكناً لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد، كما استغنين بالصلاة في بيوتهنَّ عن الجماعة في المساجد، ولأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٣)، وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة، والأفضل أن يكون فيه جمعة، فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتها، والله تعالى أعلم (٤).

تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:

إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاً، فإنه يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛


(١) فقوض: أي أزيل، [شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣١٨].
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، برقم ٢٠٢٩، وباب اعتكاف النساء، برقم ٢٠٣٣، وباب الأخبية في المسجد، برقم ٢٠٣٤، وباب الاعتكاف في شوال، برقم ٢٠١٤، وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، برقم ٢٠٤٥، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه، برقم ٦ - (١١٧٣).
(٣) انظر: كتاب الصيام، شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٧٣٧ - ٧٤٠.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٧٢٠، و٢/ ٧٥٠.

<<  <   >  >>