للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: شهادة الاثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجدليِّ - من جديلة قيس - ((أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن ننسك (١) للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٢).

وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) ننسك: النسك العبادة، والمراد به هاهنا الصوم. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٢٧٤].
(٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم ٢٣٣٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٤.

<<  <   >  >>