(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة (٦٤٤)، عن حميد وقتادة: ((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وعبد الرزاق برقم ٧٨٨, عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١. (٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: ((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس))، ٤/ ٨٢. (٤) متفق عليه، البخاري, برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.